تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصيام والحج عن الأموات الذين عليهم دين - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  17006  )   س3:  هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج  ؟     ج3  : من مات وعليه فرض حج فإن...
العالم
طريقة البحث
الصيام والحج عن الأموات الذين عليهم دين
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17006 )
س3: هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج ؟
ج3 : من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً، وكذلك إذا كان عليه فرض
صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، قال: ومن شبرمة، قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضًا ولا نفلاً؛ لعدم الدليل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste