التسمي بقابيل وهابيل
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19613 )
س2: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟
ج2: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل )؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟
ج2: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل )؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التسمي بمرسل - اللجنة الدائمة
- التسمي بمصعود - اللجنة الدائمة
- التسمي براكان - اللجنة الدائمة
- التسمي براما - اللجنة الدائمة
- التسمي بشوعي - اللجنة الدائمة
- التعليق على تفسير الجلالين : (( إن هذا )) ال... - ابن عثيمين
- التعليق على تفسير الجلالين : (( وقال الذين ك... - ابن عثيمين
- تتمة التعليق على تفسير الجلالين : (( وقال ال... - ابن عثيمين
- كيف نوفِّق بين حديث : ( كلُّ مولودٍ يُولد على... - الالباني
- كيف نوفق بين حديث : ( كل مولود يولد على الفطرة... - الالباني
- التسمي بقابيل وهابيل - اللجنة الدائمة