الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20927 )
س: سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة ، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع ، والتي تبعد عن المدينة حوالي 250 كم غربًا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع
( الجحفة )، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع ؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء
ج : إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن ( أبيار علي ) ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة ، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع ، والتي تبعد عن المدينة حوالي 250 كم غربًا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع
( الجحفة )، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع ؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء
ج : إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن ( أبيار علي ) ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- جواز الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من ميقات... - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- تجاوز ميقات أهل اليمن بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- قوم قصدوا المدينة ومروا بالميقات فهل يلزمهم... - ابن عثيمين
- الإحرام من ميقات المدينة - اللجنة الدائمة
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- ميقات أهل المدينة - اللجنة الدائمة
- الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم... - اللجنة الدائمة