الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19283)
س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر، (اثنان ونصف في المائة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر، (اثنان ونصف في المائة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
