تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19283)
س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر، (اثنان ونصف في المائة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.