تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما نويته للبيع من بيوت وأراض

الفتوى رقم ( 16378 )
س1: عندي منزلان وأرض، وأحد هذين المنزلين أسكن فيه بعض الأيام، مثل العطل والأعياد، والمنزل الآخر مؤجر بمبلغ 200 ريال شهريًّا، وأحيانًا لا يكون فيه مستأجر، والأرض أخذتها بسبعة آلاف ريال (7000)، ولو جاء زبون لأحد هذه الأملاك سوف أبيعها. أرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة لها؟
ج1: ما نويته للبيع من بيوت وأراض فإنه عند تمام الحول عليه يقوم بما يساوي، وتخرج زكاته ، وما حصلت منه على أجور فإنك تزكي الأجور عند تمام الحول عليها ابتداء من العقد.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة