زكاة مال جمعية تعاونية أسرية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21559 )
س2: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويًّا رأس من المال، فهل عليه زكاة ؟ والله يحفظكم.
ج2: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعًا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويًّا رأس من المال، فهل عليه زكاة ؟ والله يحفظكم.
ج2: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعًا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة أموال جمعية تعاونية منشأة لخدمة أعض... - اللجنة الدائمة
- أسرة فقيرة تستحق الزكاة ولو دفع مال الزكاة إلى... - الالباني
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟ - ابن باز
- حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة - ابن باز
- الزكاة في مال القصار - اللجنة الدائمة
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل على الجمعيات التعاونية بين الأفراد زكاة؟ - ابن باز
- زكاة مال جمعية تعاونية أسرية - اللجنة الدائمة