هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة؟
ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.
ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال - ابن باز
- زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة
- هل في المال الرِّبَوي زكاة؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج - ابن باز
- زكاة الأموال المجموعة من المحسنين لدى ال... - اللجنة الدائمة
- زكاة مال جمعية تعاونية أسرية - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- هل على الجمعيات التعاونية بين الأفراد زكاة؟ - ابن باز
- هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟ - ابن باز