تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في مال القصار - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15312  )   س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه  يوجد في الأسرة قُصَّر، فه...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في مال القصار
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15312 )
س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه
يوجد في الأسرة قُصَّر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علمًا أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن 4000 ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟

ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها ، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste