الزكاة في مال القصار
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15312 )
س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه
يوجد في الأسرة قُصَّر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علمًا أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن 4000 ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟
ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها ، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه
يوجد في الأسرة قُصَّر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علمًا أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن 4000 ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟
ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها ، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة المال - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- زكاة مال جمعية تعاونية أسرية - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال القصار - اللجنة الدائمة