هل على الجمعيات التعاونية بين الأفراد زكاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إننا نحن جماعةٌ قد اتَّفقنا أن نجعل صندوقًا نجمع فيه جمعيةً شهريةً -مالًا شهريًّا على كل واحدٍ منا- ونجمع هذا المال ونعمل فيه بالمُضاربة، ونحن نُجهزه ليومٍ من الأيام -لا قدَّر الله- من الحوادث التي تحصل من الدَّهس، وندفع دية القريب من هذا المال.
فسؤالي: هل على هذا المال زكاة وهو أُعِدَّ لذلك؟
الجواب:
إذا كان للمصلحة العامَّة فلا، لا زكاة فيه، إذا جمعتم هذه الأموال: كل واحدٍ يتبرع بشيءٍ على أنها للمصالح العامَّة: للصدقة، أو تحمل الغرامات التي قد تقع على بعضكم، وليس القصد الفائدة منه، إنما القصد النفع لكم ولأقاربكم، من غير حاجةٍ إلى أن تأخذوا أرباحًا منه، بل قصدكم منه المصلحة العامَّة لجماعتكم؛ فهذا خرج عن الملك، صار صدقةً، فإذا قام عليه واحدٌ منكم أو أجنبيٌّ يستعمل فيه المضاربة: يبيع فيه ويشتري حتى ينمو؛ فلا بأس، يكون كله للمصلحة، ليس لأحدٍ فيه حقٌّ، بل يكون للمصلحة، ولا زكاة فيه؛ لأنه أُعِدَّ للصدقة على الفقير والمسكين والمنكوب بديةٍ أو غيرها، هذا إذا كان قصدُكم هذا، فليس فيه زكاة.
أما إذا كان القصدُ أن ينمَّى لكم، وأن تقتسموه، وتأخذوا أرباحه؛ فهذا مالٌ لكم، فيه الزكاة، أما ما دام على ظاهر السؤال: قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمدهوس، حتى تُؤدوا منه ديته ونحو ذلك من المصالح، فهذا لا زكاةَ فيه؛ لأنه كله صدقة.
إننا نحن جماعةٌ قد اتَّفقنا أن نجعل صندوقًا نجمع فيه جمعيةً شهريةً -مالًا شهريًّا على كل واحدٍ منا- ونجمع هذا المال ونعمل فيه بالمُضاربة، ونحن نُجهزه ليومٍ من الأيام -لا قدَّر الله- من الحوادث التي تحصل من الدَّهس، وندفع دية القريب من هذا المال.
فسؤالي: هل على هذا المال زكاة وهو أُعِدَّ لذلك؟
الجواب:
إذا كان للمصلحة العامَّة فلا، لا زكاة فيه، إذا جمعتم هذه الأموال: كل واحدٍ يتبرع بشيءٍ على أنها للمصالح العامَّة: للصدقة، أو تحمل الغرامات التي قد تقع على بعضكم، وليس القصد الفائدة منه، إنما القصد النفع لكم ولأقاربكم، من غير حاجةٍ إلى أن تأخذوا أرباحًا منه، بل قصدكم منه المصلحة العامَّة لجماعتكم؛ فهذا خرج عن الملك، صار صدقةً، فإذا قام عليه واحدٌ منكم أو أجنبيٌّ يستعمل فيه المضاربة: يبيع فيه ويشتري حتى ينمو؛ فلا بأس، يكون كله للمصلحة، ليس لأحدٍ فيه حقٌّ، بل يكون للمصلحة، ولا زكاة فيه؛ لأنه أُعِدَّ للصدقة على الفقير والمسكين والمنكوب بديةٍ أو غيرها، هذا إذا كان قصدُكم هذا، فليس فيه زكاة.
أما إذا كان القصدُ أن ينمَّى لكم، وأن تقتسموه، وتأخذوا أرباحه؛ فهذا مالٌ لكم، فيه الزكاة، أما ما دام على ظاهر السؤال: قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمدهوس، حتى تُؤدوا منه ديته ونحو ذلك من المصالح، فهذا لا زكاةَ فيه؛ لأنه كله صدقة.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- زكاة أموال جمعية تعاونية منشأة لخدمة أعض... - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟ - ابن باز
- زكاة مال جمعية تعاونية أسرية - اللجنة الدائمة
- هل على الجمعيات التعاونية بين الأفراد زكاة؟ - ابن باز