ابن السبيل من مستحقي الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة، بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده.
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز دفع الزكاة إلى خارج البلد ؟ - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة لمن يغلب على الظن كونه من المستحقين - الفوزان
- المستحقون لأهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى بلده... - ابن عثيمين
- ابن السبيل من مستحقي الزكاة - ابن باز