تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

التسمي براكان

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى ( 18209 )
س2: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان)؟
ج2: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان )؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئًا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئًا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.