تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اشترى سيارة وبقي من ثمنها 5 آلاف وباعها... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  20756  )  س1: رجل اشترى سيارة بمبلغ ( 30 ) ألف جنيه ودفع من ثمنها ( 25 ) ألفًا وبقي ( 5 ) آلاف إلى أجل؛ أي إلى شهر، ثم با...
العالم
طريقة البحث
اشترى سيارة وبقي من ثمنها 5 آلاف وباعها ثم طلب من آخر أن يعطيه 5 آلاف ويكون شريكا فيها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20756 )
س1: رجل اشترى سيارة بمبلغ ( 30 ) ألف جنيه ودفع من ثمنها ( 25 ) ألفًا وبقي ( 5 ) آلاف إلى أجل؛ أي إلى شهر، ثم باع هذه السيارة بمبلغ ( 35 ) ألفًا إلى سنة بالأجل وعند حلول الشهر عجز عن دفع الخمسة آلاف فقال لرجل آخر: ادفع عني ( 5 ) آلاف وأعطيك السدس في مربح ومكسب السيارة التي بعتها. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنه داخل على مكسب مضمون وباع نصيبه قبل أن يشتريه. فما حكم هذا البيع؟
ج 1: هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا، يحرم التعامل بها؛ لأن حقيقتها أن دافع هذا المال لك هو على ضمان بأنه سيأخذ أكثر منه مالاً لمعرفة نصيب السهم المذكور وبيع السيارة التي تملكها إلى أجل بربح بيع صحيح، لكن لا يجوز أن تعطي من أقرضك مبلغ خمسة آلاف أكثر مما أعطاك، ولا يجوز لمن أقرضك أن يأخذ تلك الزيادة، والواجب عليه أن يتورع عن أكل الربا ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste