تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المرأة ترث من مال قريبها إذا مات - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  21003  )  س2: توجد  عائلة مشتركة من أب وأم وإخوان وأخوات، والأب والإخوان كلهم يكسبون ويتجرون ويشترون مثلاً ويبيعون، فيكو...
العالم
طريقة البحث
المرأة ترث من مال قريبها إذا مات
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21003 )
س2: توجد عائلة مشتركة من أب وأم وإخوان وأخوات، والأب والإخوان كلهم يكسبون ويتجرون ويشترون مثلاً ويبيعون، فيكون مثلاً شيء كبير من دخل البيت مما يكسبه الإخوان، فهل ترث الأخت من أبيها فقط أو من مال إخوانها أيضًا؟ علمًا بأن المال مشترك ولا توجد ملكية خاصة لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: المرأة ترث من مال قريبها إذا مات؛ من أب أو أخ أو ابن أو غيرهما، بموجب ما فرضه الله لها، كما قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ولو كانت المرأة لا تكتسب، ومنع توريث المرأة من دين الجاهلية الذي أبطله الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste