الزوجة ترث من الدية كما ترث من سائر ماله
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6979 )
س2: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (100.000) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟
ج2: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينًا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (100.000) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟
ج2: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينًا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- لا يرث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- من توفي قبل والده فلا يرثه - اللجنة الدائمة
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي... - اللجنة الدائمة
- الزوجة ترث من الدية كما ترث من سائر ماله - اللجنة الدائمة