ما يخلفه الميت يعتبر ميراثا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21161 )
س: أمتلك شقة صغيرة أستخدمها كسكن لي ولزوجتي وبناتي الاثنتين، وقد كتبت اسم زوجتي في عقد ملكية الشقة، بحيث تكون مناصفة بيننا على المشاع، وبالطبع لم أتقاض منها أي مبلغ على خلاف ما ذكرته في العقد، والسبب الرئيسي لما أقدمت عليه هو حماية زوجتي وبناتي من بعدي، حيث لا ملاذ لهن إلا هذه الشقة، علمًا بأنه لا معاش لي ولا أمتلك أي شيء آخر. والسؤال الآن هو: 1 - هل تعتبر هذه الشقة إرثًا حال وفاتي؟ علمًا بأن لي أمًّا على قيد الحياة وإخوة ذكورًا وأختًا غير متزوجة، وما مصير زوجتي وبناتي؟ 2 - ما هو موقف الورثة من نصف الشقة الذي أملكه، علمًا بأن الشقة لا يمكن تقسيمها عمليًّا؟ 3 - هل يلزم شرعًا بيع الأثاث والأجهزة المنزلية ليقسم الورثة حصيلة البيت، وقد اشتريتها كلها من حر مالي؟ 4 - في حال احتفاظي بمبلغ من المال في محل السكن لقاء المصروفات المعيشية والطوارئ - ولا يعلم به إلا زوجتي - هل يكون للورثة نصيب في هذا المال، أم تحتفظ به الزوجة؟ علمًا بأنه لا
معاش لي أو مصدر دخل آخر تتعيش به عائلتي، ولا تعمل زوجتي؟ 5 - هل يحق لي مطالبة الورثة بالتوقيع على تنازل عن أنصبتهم في الشقة في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول؛ لكونها سكن أسرتي، على أن يكون هذا التنازل عن طيب خاطر منهم بمقابل من المال يتفق عليه أو بدون؟ وجزاكم الله كل الخير عني وعن سائر المسلمين.
ج: كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال نقدًا كان أو عقارًا أو غير ذلك فيعتبر إرثًا تجب قسمته على ورثته الشرعيين على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك بعد وفاء دينه إن كان عليه شيء وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية، وعلى المسلم أن يحسن ظنه بربه سبحانه، وأن يتوكل عليه، ويعمل الأسباب المشروعة لتحصيل كفايته وكفاية أولاده، ومع ذلك فلا يدري الإنسان من ينفعه حقيقة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أثناء آيات المواريث: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أمتلك شقة صغيرة أستخدمها كسكن لي ولزوجتي وبناتي الاثنتين، وقد كتبت اسم زوجتي في عقد ملكية الشقة، بحيث تكون مناصفة بيننا على المشاع، وبالطبع لم أتقاض منها أي مبلغ على خلاف ما ذكرته في العقد، والسبب الرئيسي لما أقدمت عليه هو حماية زوجتي وبناتي من بعدي، حيث لا ملاذ لهن إلا هذه الشقة، علمًا بأنه لا معاش لي ولا أمتلك أي شيء آخر. والسؤال الآن هو: 1 - هل تعتبر هذه الشقة إرثًا حال وفاتي؟ علمًا بأن لي أمًّا على قيد الحياة وإخوة ذكورًا وأختًا غير متزوجة، وما مصير زوجتي وبناتي؟ 2 - ما هو موقف الورثة من نصف الشقة الذي أملكه، علمًا بأن الشقة لا يمكن تقسيمها عمليًّا؟ 3 - هل يلزم شرعًا بيع الأثاث والأجهزة المنزلية ليقسم الورثة حصيلة البيت، وقد اشتريتها كلها من حر مالي؟ 4 - في حال احتفاظي بمبلغ من المال في محل السكن لقاء المصروفات المعيشية والطوارئ - ولا يعلم به إلا زوجتي - هل يكون للورثة نصيب في هذا المال، أم تحتفظ به الزوجة؟ علمًا بأنه لا
معاش لي أو مصدر دخل آخر تتعيش به عائلتي، ولا تعمل زوجتي؟ 5 - هل يحق لي مطالبة الورثة بالتوقيع على تنازل عن أنصبتهم في الشقة في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول؛ لكونها سكن أسرتي، على أن يكون هذا التنازل عن طيب خاطر منهم بمقابل من المال يتفق عليه أو بدون؟ وجزاكم الله كل الخير عني وعن سائر المسلمين.
ج: كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال نقدًا كان أو عقارًا أو غير ذلك فيعتبر إرثًا تجب قسمته على ورثته الشرعيين على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك بعد وفاء دينه إن كان عليه شيء وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية، وعلى المسلم أن يحسن ظنه بربه سبحانه، وأن يتوكل عليه، ويعمل الأسباب المشروعة لتحصيل كفايته وكفاية أولاده، ومع ذلك فلا يدري الإنسان من ينفعه حقيقة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أثناء آيات المواريث: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- اتفاق الورثة على التصرف في الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- توفي رجل وله زوجة وأبناء ووالدان وقبل تقسيم... - ابن عثيمين
- الميراث والأمانة - الفوزان
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة
- سكن الميت وما فيه من التركة - اللجنة الدائمة
- ما يخلفه الميت يعتبر ميراثا - اللجنة الدائمة