زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر
اللجنة الدائمة
س3: رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (4 / 10) والعامل يكون له ستة في العشرة (6 / 10) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟
ج3: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابًا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج3: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابًا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الأرض من الدين - اللجنة الدائمة
- كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك... - ابن عثيمين
- زكاة المال الموروث - اللجنة الدائمة
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- هل الزواج قسم و نصيب أو هو اختيار.؟ وما صحة قو... - الالباني
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- إخراج الدين قبل الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الأرض. - الفوزان
- إذا تأخرت قسمة التركة فتجب الزكاة في نصي... - اللجنة الدائمة
- اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه... - اللجنة الدائمة
- زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى... - اللجنة الدائمة