تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال الموروث - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  19644  )   س2: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سن...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال الموروث
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19644 )
س2: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟
ج2: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث ، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه
ومضى عليه سنة بعد قبضه له، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste