زكاة الحب للمشتركين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15658 )
س: اتفق طرفان على المشاركة في مشروع زراعي، وذلك
باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي: 1- الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود..إلخ. 2- الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها. تقسم الأرباح بنسبة (2:1) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة 6% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب ( 160.000 كيلو جرام) (مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي: 1- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟ 2- ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو 6% كما مضى، هل
يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟ 3- وإذا كان كل طرف مسؤولاً عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغًا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟ أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل.
ج :1- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه ، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة. 2- الأجرة المذكورة وهي 6% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به. 3- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: اتفق طرفان على المشاركة في مشروع زراعي، وذلك
باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي: 1- الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود..إلخ. 2- الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها. تقسم الأرباح بنسبة (2:1) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة 6% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب ( 160.000 كيلو جرام) (مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي: 1- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟ 2- ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو 6% كما مضى، هل
يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟ 3- وإذا كان كل طرف مسؤولاً عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغًا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟ أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل.
ج :1- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه ، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة. 2- الأجرة المذكورة وهي 6% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به. 3- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- الدين لا يمنع من إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- طريقة زكاة المزرعة المشتركة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المشترك بين الورثة - اللجنة الدائمة
- على من تجب الزكاة في المال المشترك؟ - ابن باز
- زكاة الحب للمشتركين - اللجنة الدائمة