تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

زكاة الزيتون

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15201 )
س1: لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف.. إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟
ج1: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف فإنها لا تخصم من الثمرة بل يزكى جميع الثمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة