ميراث لم يقسم فكيف يزكى ناتج النخل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18584 )
س1: رجل توفي وترك حائطًا وعنده أبناء وزوجة، وبقي
هذا الحائط شركة بينهم ولم يقسموه، كيف تكون زكاة ثمره، وما هي الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الشركة؟
ج1: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب ؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، خرجه البخاري في (صحيحه). ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغها وجبت فيه
الزكاة. فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعًا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل توفي وترك حائطًا وعنده أبناء وزوجة، وبقي
هذا الحائط شركة بينهم ولم يقسموه، كيف تكون زكاة ثمره، وما هي الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الشركة؟
ج1: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب ؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، خرجه البخاري في (صحيحه). ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغها وجبت فيه
الزكاة. فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعًا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : اشتريت بيتا وفيه ثلاث نخلات وفيه... - ابن عثيمين
- مزارع باع ثمر النخل ولم يخرج الزكاة نسيانا ف... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحبوب ونصابها، وحكم زكاة الفاكهة - ابن باز
- أحكام زكاة الخارج من الأرض. - ابن عثيمين
- ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار وال... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الخضراوات - الفوزان
- زكاة العنب - اللجنة الدائمة
- من كان بيته نخل لم يؤد زكاة ثمره جهلا فكيف ي... - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- ميراث لم يقسم فكيف يزكى ناتج النخل - اللجنة الدائمة