تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإخراج من رديئ الغنم في الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18514  )   س1:  عندي (34) رأسًا من الضأن + (12) رأسًا رضعًا، وعندي (22) رأسًا من الماعز + (18) رأسًا صغيرًا رضعًا، وغير ر...
العالم
طريقة البحث
الإخراج من رديئ الغنم في الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18514 )
س1: عندي (34) رأسًا من الضأن + (12) رأسًا رضعًا، وعندي (22) رأسًا من الماعز + (18) رأسًا صغيرًا رضعًا، وغير رضع ، ودفعت الزكاة عنزًا عن النصاب، والنصاب (350) للماعز، وأربعمائة للضأن، وبعد أن أخذوا الماعز الزكاة أفاد أصحاب العاملة بأن الماعز لا تجوز عن الضأن، علمًا أن الضأن في وقت مرور العاملة أكثر من الماعز، حسب ما يتضح لكم أعلاه، أرجو إيضاح الصحيح – هل أدفع نصاب الضأن كاملاً أم أدفع جزءًا منه؟
ج1: الواجب عليك دفع واحدة من الضأن أو الماعز من أوسط الغنم من جهة القيمة، ولا يجوز أن تكون من شرار الغنم، ولا يجب عليك أن تخرج من خيارها، وإن أخرجت من الخيار فهو أفضل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste