ضم الشياة إلى الماعز في الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17903 )
س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزًا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلاً 120 عنزًا، وخمسون شاة فما
مقدار الزكاة فيها؟
ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنًا وبعضها معزًا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضًا، وهذا بإجماع العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزًا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلاً 120 عنزًا، وخمسون شاة فما
مقدار الزكاة فيها؟
ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنًا وبعضها معزًا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضًا، وهذا بإجماع العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا و هل يجو... - ابن عثيمين
- الإخراج من رديئ الغنم في الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- إذا كانت الأغنام مختلطة من ضأن وماعز وعددها... - ابن عثيمين
- هل تجوز العقيقة بالماعز ؟ - الالباني
- هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان... - اللجنة الدائمة
- ضم الماعز إلى الضأن لإتمام النصاب - اللجنة الدائمة
- ضم الشياة إلى الماعز في الزكاة - اللجنة الدائمة