تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ضم الشياة إلى الماعز في الزكاة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17903  )   س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزًا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم ي...
العالم
طريقة البحث
ضم الشياة إلى الماعز في الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17903 )
س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزًا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلاً 120 عنزًا، وخمسون شاة فما
مقدار الزكاة فيها؟

ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنًا وبعضها معزًا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضًا، وهذا بإجماع العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste