تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ضم الماعز إلى الضأن لإتمام النصاب - اللجنة الدائمة س4: جاءت الفتاوى بجواز  أخذ الزكاة العينية في الأغلب من الصنفين من الغنم (الضأن والماعز)  وكذا إخراج الزكاة العينية لكل صنف على حدة ، إلا أنه في حالة ت...
العالم
طريقة البحث
ضم الماعز إلى الضأن لإتمام النصاب
اللجنة الدائمة
س4: جاءت الفتاوى بجواز أخذ الزكاة العينية في الأغلب من الصنفين من الغنم (الضأن والماعز) وكذا إخراج الزكاة العينية لكل صنف على حدة ، إلا أنه في حالة تساوي الصنفين هل يؤخذ الماعز بدلاً من الضأن إذا أحضره المكلف ، مع أن الغالب أن تسعيرة الضأن أعلى من تسعيرة الماعز ، فهل ينظر ي هذه الحالة للقيمة ، وذلك بأخذ قيمة المتوسط لعدد الأنصبة ، ويؤخذ العيني إذا ساوى قيمته حال دفعها نقدًا أو أكثر ويرفض الأقل ، أم الأصل دفعها عينًا من أحد الجنسين ، أم ينظر لرغبة المكلف ؟
ج4 : تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين . قال الموفق في (المغني) وغيره : (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض ويخرج في الزكاة أي النوعين على قدر قيمة المالين ، فإن كانت عشرين ضأنًا وعشرين معزًا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن
ونصف معز) .


Webiste