عند إحرام الطفل هل تخلع الحفاظة
اللجنة الدائمة
س1: هل يلزم ولي الطفل عند إحرامه بطفله بعمرة أو حج أن يخلع حفظاته - أكرمكم الله - أم أنه لا حرج عليه في تركها، وهل الحكم كذلك في حال المرض والكبر؟
ج1: ولي الطفل إذا أراد له الإحرام فإن كان ذكرًا فإنه يجرده من المخيط ويلبسه غير المخيط، وأما الحفاظة فلا حرج في بقائها على الطفل؛ لأنها غير مخيطة، وكذلك الكبير.
ج1: ولي الطفل إذا أراد له الإحرام فإن كان ذكرًا فإنه يجرده من المخيط ويلبسه غير المخيط، وأما الحفاظة فلا حرج في بقائها على الطفل؛ لأنها غير مخيطة، وكذلك الكبير.
