تجاوز الميقات بدون إحرام
اللجنة الدائمة
س1: من عادتي قضاء العشر الأواخر في رمضان بمكة المشرفة، والإتيان بعمرة حين سفري إليها من الطائف، إلا أنني في عام مضى سافرت إليها دون عمرة، وكان في نيتي الاعتمار آخر الشهر من التنعيم أو الجعرانة، وفعلاً أتيت بعمرة من هناك. وسؤالي الآن: هل علي شيء في عمرتي تلك التي نويت وأنا بالطائف أداءها آخر الشهر وليس عند نزولي من الطائف، وإذا كان علي شيء وليس بمقدوري فعله، فهل يسقط عني أو له بدل؟ علمًا أننا عائلة واحدة مكونة من 7 أشخاص.
ج1: إذا كنت قد نويت العمرة من الطائف لكنك أحرمت من التنعيم فإنه يجب عليك فدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزعها على فقراء الحرم؛ لأنك تركت واجبًا من واجبات العمرة، وهو الإحرام من ميقات الطائف وهو السيل أو وادي محرم، ومن كان من
عائلته فعل فعله فعليه مثل ما عليه.
ج1: إذا كنت قد نويت العمرة من الطائف لكنك أحرمت من التنعيم فإنه يجب عليك فدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزعها على فقراء الحرم؛ لأنك تركت واجبًا من واجبات العمرة، وهو الإحرام من ميقات الطائف وهو السيل أو وادي محرم، ومن كان من
عائلته فعل فعله فعليه مثل ما عليه.
الفتاوى المشابهة
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- إذا تجاوز ميقاته هل يحرم من ميقات آخر - اللجنة الدائمة
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- تجاوز الميقات في العمرة - الفوزان
- تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة