تقسيط الزكاة على الفقير الذي لا يحسن التصرف
اللجنة الدائمة
س: لي أخ كبير في السن ، مريض ، وهو متقاعد براتب قدره (4500 ريال) شهريًا ، وله أولاد وبنات غير متزوجات ، الأولاد أربعة واحد منهم أخ للباقين ، من الأب ، وساكن بعيد عنهم والثاني موظف بمرتب حوالي أربعة آلاف ريال ، والابن الرابع ضابط في تبوك ، والرابع طالب في جامعة الإمام . كانوا يسكنون في سكن مستأجر من قبل الحكومة ويدفعون إيجارًا رمزيًا ، والآن أبلغوا بإخلاء السكن الحكومي ويحتاجون إلى استئجار منزل وتأثيثه ، والأسرة معتمدة بعد الله على راتب الأب التقاعدي وراتب الابن الثاني في ترتيب الأبناء ، وهو يكفي للصرف الشهري ، أما الاستئجار والتأثيث فهو مبلغ كبير عليهم غير قادرين عليه في الوقت الحاضر . سؤالي : هل يجوز إعطاؤهم من زكاتي السنوية لسد حاجتهم ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكرته من حاجة المذكورين إلى شراء بيت يسكنونه ، وليس عندهم من المال ما يمكنهم من ذلك فلا بأس أن
تساعدهم من الزكاة ؛ لأن السكن من الأمور الضرورية .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرته من حاجة المذكورين إلى شراء بيت يسكنونه ، وليس عندهم من المال ما يمكنهم من ذلك فلا بأس أن
تساعدهم من الزكاة ؛ لأن السكن من الأمور الضرورية .
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة للقريب الفقير لغرض الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الراتب - ابن باز
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير الذي راتبه أق... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- حكم تقسيط الزكاة لمصلحة المستحقين - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للموظف - ابن باز
- من الذي تصرف إليه زكاة الفطر ؟ - الالباني
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز
- حكم تقسيط الزكاة على رجل لا يحسن التصرف فيها - ابن عثيمين
- تقسيط الزكاة على الفقير الذي لا يحسن التصرف - اللجنة الدائمة
- تقسيط الزكاة على الفقير الذي لا يحسن التصرف - اللجنة الدائمة