انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19329 )
س 4: هل يجوز للعامل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بساعة ؟ بحجة أن كل العمال في المنطقة قد اعتادوا على ذلك، أو أن صاحب العمل يرفض أن يصلي إلا في ذلك الوقت؟
- ج 4: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا حرج على الجماعة أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها- ما لم يخرج الوقت- لمصلحة شرعية، كالإبراد بالظهر وانتظار الجماعة ونحو ذلك، وأما انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك ، أو منع صاحب العمل فإن ذلك غير جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: هل يجوز للعامل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بساعة ؟ بحجة أن كل العمال في المنطقة قد اعتادوا على ذلك، أو أن صاحب العمل يرفض أن يصلي إلا في ذلك الوقت؟
- ج 4: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا حرج على الجماعة أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها- ما لم يخرج الوقت- لمصلحة شرعية، كالإبراد بالظهر وانتظار الجماعة ونحو ذلك، وأما انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك ، أو منع صاحب العمل فإن ذلك غير جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
