مقاول يتسلم المستحق أقساطا كيف يزكي
اللجنة الدائمة
س1: إنني رجل آخذ بعض مقاولات ، أعني إنشاء مباني سكنية أو تجارية بالتقسيط ، بمعنى أنني آخذ العمارة بسعر المتر مثلاً خمسمائة ريال (500) وفيها مقدم مبلغ عشرة آلاف ريال أو أكثر منذ ذلك أو أقل ، فإذا كانت العمارة مثلاً (20 متر) طول و (15 متر) عرض ، فيكون مجموع أمتارها (300 متر) تضرب في (500) فيكون مجموع المبلغ (150.000 ريال) منها عشرة آلاف مقدم مثلاً و (140.000) ألف مقسطة شهريًا ، قيمة القسط (ألفا ريال 2000) أو أقل أو أكثر . فهل هذه المقاولات جائزة ؟ علمًا بأنها قابلة للخسارة والربح ، وإذا كانت جائزة فهل فيها زكاة ؟ علمًا بأن المبلغ المسلم خلال اثني عشر شهرًا يكون مثلاً (24000 ألف) لم يدر عليه الحول ، أما المبلغ المتبقى عن المدين فلا شك أنه يدور عليه الحول فإذا كان فيه زكاة فكيف تخرج ؟
ج1 : التعامل المسؤول عنه تعامل صحيح ، إذ الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد ما يقتضي البطلان ، وأما الزكاة فإنها تجب على المبلغ المستلم إذا مضى عليه الحول ، وأما المبلغ المؤجل فإن كان من عليه المبلغ مليئًا باذلاً وجبت الزكاة فيه عند نهاية كل حول ، وإن كان فقيرًا أو مماطلاً فلا زكاة إلا عند استلام المبلغ ، فيزكى عن عام واحد .
س2: كان لدي سيارة صالون موديل (93) وعند أخي سيارة شاص تويوتا موديل (89) وقمنا بالمبادلة بين السيارات وزادني مبلغًا وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال مقسطة شهريا ، كل شهر ألف وخمسمائة ريال (1500) فهل هذا جائز أم لا ، وإذا كان جائزًا فهل أزكي على المبلغ المقسط ، علمًا بأني إذا استلمت المبلغ لا يدور عليه الحول ، أما ما بقي عند المدين فلا شك أنه يدور عليه الحول ؟
ج2 : البيع المسؤول عنه بيع صحيح ، ولا أثر لكون أحد العوضين مركبًا من سيارة ونقود ، وأما الزكاة فكما ذكر في الجواب الأول .
ج1 : التعامل المسؤول عنه تعامل صحيح ، إذ الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد ما يقتضي البطلان ، وأما الزكاة فإنها تجب على المبلغ المستلم إذا مضى عليه الحول ، وأما المبلغ المؤجل فإن كان من عليه المبلغ مليئًا باذلاً وجبت الزكاة فيه عند نهاية كل حول ، وإن كان فقيرًا أو مماطلاً فلا زكاة إلا عند استلام المبلغ ، فيزكى عن عام واحد .
س2: كان لدي سيارة صالون موديل (93) وعند أخي سيارة شاص تويوتا موديل (89) وقمنا بالمبادلة بين السيارات وزادني مبلغًا وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال مقسطة شهريا ، كل شهر ألف وخمسمائة ريال (1500) فهل هذا جائز أم لا ، وإذا كان جائزًا فهل أزكي على المبلغ المقسط ، علمًا بأني إذا استلمت المبلغ لا يدور عليه الحول ، أما ما بقي عند المدين فلا شك أنه يدور عليه الحول ؟
ج2 : البيع المسؤول عنه بيع صحيح ، ولا أثر لكون أحد العوضين مركبًا من سيارة ونقود ، وأما الزكاة فكما ذكر في الجواب الأول .
الفتاوى المشابهة
- اتفق مع أخيه على الاستدانة من البنك ويعط... - اللجنة الدائمة
- هل يجب الزكاة في الأرض كل سنة أو عند البيع ي... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحو... - ابن عثيمين
- يرمم المدرسة بالتقسيط بعد أن يدفع المقاو... - اللجنة الدائمة
- بيان أهل الزكاة والمستحقين لها : أولا : الفق... - ابن عثيمين
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أرب... - ابن عثيمين
- المبلغ إذا زكي وحال عليه الحول هل يزكى م... - اللجنة الدائمة
- لديه نقدا نسيه فكيف يزكي - اللجنة الدائمة
- أخذ مبلغ من المقاول على سبيل الهدية - اللجنة الدائمة
- مقاول يتسلم المستحق أقساطا كيف يزكي - اللجنة الدائمة