حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول على المبلغ الأول فقط
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف ريال، على سبيل المثال في أول محرم، وفي رمضان أتاه مبلغ من المال تقريباً عشرة الآف أخرى، وأيضاً في ذي الحجة عشرة الآف أخرى، وحال الحول -الجميع ثلاثون ألف- هل يزكي عن الثلاث أو عن الأولى؟ الشيخ: هل العشرة التي جاءت في رمضان وفي ذي الحجة هل هي ربح؟ السائل: لا، مثل ورث أو شيء آخر.
الشيخ: ابتداء ملك يعني، لكل عشرة حولها، فالعشرة الأولى التي ملكها في محرم، إذا جاء محرم يزكيها، والتي ملكها في رمضان يزكيها في رمضان، والتي في ذي الحجة إذا جاءت ذي الحجة يزكيها، وإن أحب أن يزكيها جميعاً مع المحرم، فله ذلك ويكون تعجيلاً لأجل أن يكون زكاة ماله طريقاً واحداً فلا بأس.
الشيخ: ابتداء ملك يعني، لكل عشرة حولها، فالعشرة الأولى التي ملكها في محرم، إذا جاء محرم يزكيها، والتي ملكها في رمضان يزكيها في رمضان، والتي في ذي الحجة إذا جاءت ذي الحجة يزكيها، وإن أحب أن يزكيها جميعاً مع المحرم، فله ذلك ويكون تعجيلاً لأجل أن يكون زكاة ماله طريقاً واحداً فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- هل تزكى أرباح الأموال وإن لم يحل عليها الحول.؟ - الالباني
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- وجوب الزكاة ببلوغ النصاب وحلول الحول - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- وجوب الزكاة بتمام الحول وبلوغ النصاب - ابن باز
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- إذا بلغ المال النصاب ثم زاد عليه شيئاً فشيئا... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحو... - ابن عثيمين