أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18973 )
س 2: امرأة أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة، لما قيل لها يمكن ذلك وقد رمت به مجرد دم، فهل عليها شيء ؟
ج 2: إذا كان الذي سقط منها مجرد دم ليس فيه شيء من خلق الإنسان لا رأس ولا يد ولا غيرهما فليس عليها شيء في رميه في النفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: امرأة أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة، لما قيل لها يمكن ذلك وقد رمت به مجرد دم، فهل عليها شيء ؟
ج 2: إذا كان الذي سقط منها مجرد دم ليس فيه شيء من خلق الإنسان لا رأس ولا يد ولا غيرهما فليس عليها شيء في رميه في النفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أهل الفترة - الفوزان
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أ... - ابن عثيمين
- ما يلزم المرأة إذا أسقطت الجنين متعمدة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة والصيام لمن أسقطت الجنين في الشهر... - ابن عثيمين
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان
- تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا ت... - اللجنة الدائمة
- لم تعلم بالحمل وسقط قبل أن يتم أربعة أشه... - اللجنة الدائمة
- أسقطت في أشهرها الأولى - اللجنة الدائمة
- أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم... - اللجنة الدائمة