إذا أجنب و لم يجد الماء هل يتيمم مرة للجنابة ومرة للوضوء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14088 )
س: أصبحت جُنُبًا ولم أجد ماءً. أأتيمم مرتين، مرة بنية الغُسل، وأخرى بنية الوضوء ؟ أم مرة واحدة تكفي؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج : الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبر، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أصبحت جُنُبًا ولم أجد ماءً. أأتيمم مرتين، مرة بنية الغُسل، وأخرى بنية الوضوء ؟ أم مرة واحدة تكفي؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج : الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبر، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- حكم غسل أعضاء الوضوء مرة مرة - ابن باز
- استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء ه... - اللجنة الدائمة
- باب : الوضوء مرة مرة - ابن عثيمين
- إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم لقلة الماء ورفع الحدث الأصغر والأكبر - ابن باز
- هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من... - ابن عثيمين
- ما رأيك بقول من يقول أن الجنب يتيمم مرتين، مرة... - الالباني
- الجنب الذي لم يجد الماء يتيمم - اللجنة الدائمة
- الصلاة أكثر من مرة بتيمم واحد - اللجنة الدائمة
- إذا أجنب و لم يجد الماء هل يتيمم مرة للج... - اللجنة الدائمة