إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12235 )
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء .
ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء .
ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة
- متى يحرم إسقاط الجنين .؟ - الالباني
- ما حكم الدم النازل من المرأة بعد الإسقاط وقبيل... - الالباني
- إسقاط الجنين - اللجنة الدائمة
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- حكم من تسببت في إسقاط جنينها - ابن باز
- حكم المرأة إذا تسببت بإسقاط جنينها - ابن باز
- إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء - اللجنة الدائمة