تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إسقاطالفتوى
العالم
طريقة البحث
إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12235 )
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء .
ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.