توفي عنها زوجها وهي حامل وسقط الحمل ولم يتبين فيه خلق إنسان
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 23546 )
س: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في شهر ونصف أو شهرين وسقط الحمل عنها ولم يتبين (خلقه) فهل تقطع العدة عنها أم أنها تستمر في عدتها حتى تمضي على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ ولا نخفي عليكم أنه قد تم الرجوع إلى كتاب (زاد المعاد) الجزء الخامس (ص 527) حيث ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد، وفهم منه أن العدة تسقط بالكتاب والسنة وقول الجمهور، لكن ابن مسعود رضي الله عنه في أول (ص 530) السطر الثالث قال: (ولا تنقض عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه). وبوجودكم زادكم الله علمًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين لزمنا الرجوع إليكم لبيان ما لبس علينا والله يحفظكم.
ج: الحمل الذي تنقضي العدة برفعه هو ما تبين فيه خلق إنسان،
فإذا وضعت المرأة ما لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه لا يعد حملاً تنقضي بوضعه عدة الوفاة، فلا يطبق عليه قوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
الفتاوى المشابهة
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- حكم المعتدة الحامل - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل المطلقة وضع الحمل . - ابن عثيمين
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- ما عدة الحامل التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها... - ابن عثيمين
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل - ابن عثيمين
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- عدة المرأة الحامل بوضع حملها وإن كان سقطا قد... - ابن عثيمين
- توفي عنها زوجها وهي حامل وسقط الحمل ولم... - اللجنة الدائمة