إذا استنجى من الحدثين ثم أحدث من أحد السبيلين هل يعيد الاستنجاء لهما
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14110 )
س1: إذا استنجى الإنسان - أي: غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد، فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم يُحْدِث منه؟
ج 1: إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره، ولا يلزمه أن يغسل الدبر؛ لأنه لم يخرج منه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا استنجى الإنسان - أي: غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد، فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم يُحْدِث منه؟
ج 1: إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره، ولا يلزمه أن يغسل الدبر؛ لأنه لم يخرج منه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من اغتسل وأحدث أثناء الغسل هل يصح غسله ؟ - الالباني
- هل خروج الريح أعزكم الله وإخواننا المستمعين... - ابن عثيمين
- هل يجب الاستنجاء و الوضوء لكل صلاة ؟ - ابن عثيمين
- إذا غسل الإنسان عورته بعد الحدث وجاء وقت الص... - ابن عثيمين
- استنجى بعد أن توضأ - اللجنة الدائمة
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- هل الاستنجاء عند كل وضوء أم عند الحدث الأصغر... - ابن عثيمين
- من خرج منه ريح هل يجب عليه أن يستنجي؟ - ابن باز
- إذا استنجى الرجل بالماء هل يحتاج إلى تطهير ي... - ابن عثيمين
- غسل القبل والدبر عند الاستنجاء - ابن باز
- إذا استنجى من الحدثين ثم أحدث من أحد الس... - اللجنة الدائمة