صداقة غير المسلم
اللجنة الدائمة
س19 : هل يجوز لي أن اتخذ صديقًا وهو على غير ملة
الإسلام ؟
ج19 : لا يجوز ذلك إذا كان يؤدي إلى الرضا عن دينهم وحبهم لأجله ، يقول تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ، أما مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعًا عليه أو شراءً منه . ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية ، التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم - فإنها لا تحرم على المسلم ، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين ، ولم يكونوا حربًا علينا ، قال الله تعالى : لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، وقد بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود وتبادل معهم
المنافع وعاملهم بعد غزوة خيبر أن يزرعوا أرضها بشطر ما يخرج منها ، وأكل من ذراع شاة قدمتها له ولأصحابه يهودية ، ووضعت له سما في ذراعها لتضر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقبل الهدية من عظيم الروم بعد غزوة تبوك وكافأه عليها ، وكان عنده خادم كافر وعرض عليه الإسلام فأسلم ، وكان يختلط بالكفار ليبلغهم دعوة الله ويناقشهم ويجيب عن أسئلتهم ، إلى غير ذلك من المعاملات والمخالطات التي لا تمس كيان الإسلام ، ولا تضر بالمسلمين في دنياهم ، وإنما تبلغ بها الدعوة الإسلامية ، وتقوم بها الحجة ، أو ينتفع بها المسلمون في دنياهم ويعود عليهم منها مصلحة .
الإسلام ؟
ج19 : لا يجوز ذلك إذا كان يؤدي إلى الرضا عن دينهم وحبهم لأجله ، يقول تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ، أما مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعًا عليه أو شراءً منه . ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية ، التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم - فإنها لا تحرم على المسلم ، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين ، ولم يكونوا حربًا علينا ، قال الله تعالى : لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، وقد بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود وتبادل معهم
المنافع وعاملهم بعد غزوة خيبر أن يزرعوا أرضها بشطر ما يخرج منها ، وأكل من ذراع شاة قدمتها له ولأصحابه يهودية ، ووضعت له سما في ذراعها لتضر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقبل الهدية من عظيم الروم بعد غزوة تبوك وكافأه عليها ، وكان عنده خادم كافر وعرض عليه الإسلام فأسلم ، وكان يختلط بالكفار ليبلغهم دعوة الله ويناقشهم ويجيب عن أسئلتهم ، إلى غير ذلك من المعاملات والمخالطات التي لا تمس كيان الإسلام ، ولا تضر بالمسلمين في دنياهم ، وإنما تبلغ بها الدعوة الإسلامية ، وتقوم بها الحجة ، أو ينتفع بها المسلمون في دنياهم ويعود عليهم منها مصلحة .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- حكم إقامة الصداقات مع النساء والرجال - ابن باز
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- صداقة غير المسلم - اللجنة الدائمة