هل الذهب من الصداق.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يصحّ في عقد النّكاح أن يقول أهل الزّوجة: نريد مبلغا من المال ولكنّك تحضر بدلا عنه ذهبا .
الشيخ : ولكن إيش؟
السائل : تحضر ذهباً.
الشيخ : يعني يقول هذا أهل الزّوجة؟
السائل : نعم أهل الزّوجة.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعتبر الذّهب من الصّداق؟
الشيخ : أي نعم، يعتبر من الصّداق.
الشيخ : ولكن إيش؟
السائل : تحضر ذهباً.
الشيخ : يعني يقول هذا أهل الزّوجة؟
السائل : نعم أهل الزّوجة.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعتبر الذّهب من الصّداق؟
الشيخ : أي نعم، يعتبر من الصّداق.
الفتاوى المشابهة
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- ما القاعدة في الصداق ؟ وهل تجب فيه الزكاة إذ... - ابن عثيمين
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- حكم تزكية الصداق - ابن عثيمين
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين