الانحراف اليسير عن القبلة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17900 )
س 2: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟
ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟
ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قدم قادم إلى مدينة عنيزة لأول مرة، وكان يصلي... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في المسجد المنحرف عن القبلة - ابن باز
- ما ضابط الدم اليسير؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة لغير القبلة لمن جهل ثم علم بقد... - ابن عثيمين
- حكم من صلى إلى غير جهة القبلة - ابن عثيمين
- حكم إعادة صلوات أقيمت في مسجد علم انحرافه عن ال... - ابن باز
- مقدار الانحراف المقبول عن القبلة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في المسجد الذي به انحراف عن القبلة - ابن باز
- صلى الحاج في مزدلفة ثم تبين له بعد الصلا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة.؟ - ابن عثيمين
- الانحراف اليسير عن القبلة - اللجنة الدائمة