س 4: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علمًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
ج 4 : إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه - جاز قتلها بذلك، استثناءً من الأمر بإحسان القتلة للضرورة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" ولأمره بغمس الذباب
في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم