الصداقة مع النصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم 80521
س 4: هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقًا نصرانيًّا، يسير معه ويزوره ويذاكر معه، ونحو ذلك؟
ج 4: يجوز للمسلم أن يعامل الكافر غير الحربي بالمعروف، ويقابل بره بالبر، ويتبادل معه المنافع والهدايا، لكـن لا يواليه ولاء ود ومحبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س 4: هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقًا نصرانيًّا، يسير معه ويزوره ويذاكر معه، ونحو ذلك؟
ج 4: يجوز للمسلم أن يعامل الكافر غير الحربي بالمعروف، ويقابل بره بالبر، ويتبادل معه المنافع والهدايا، لكـن لا يواليه ولاء ود ومحبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- ما حكم دعاء المسلم على النَّصراني ؟ - الالباني
- حكم إقامة الصداقات مع النساء والرجال - ابن باز
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- هل يجوز العمل مع النصراني؟ - الالباني
- هل يجوز لمسلم أن يبيعَ أرضه لنصرانيٍّ ؟ - الالباني
- هل يجوز أن يأكل المسلم مع شخص نصراني ؟ - الالباني
- صداقة غير المسلم - اللجنة الدائمة
- الإحسان إلى النصراني - اللجنة الدائمة
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- الصداقة مع النصراني - اللجنة الدائمة