تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هجر الجار

الفتوى رقم ( 5218 )
س: إن فيه رجلاً وهو جاري، أراد مني أن أذهب معه في حاجة تغضب الله، ولما رفضت زعل علي ، وقال لي: إني أريد منك ألا تكلمني ولا أكلمك، فهل علي إثم في هجرانه؟ فأريد منكم إفتائي عن هذا السؤال.
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك، وليس لك أن تهجره فوق ثلاثة أيام، والأفضل أن تبدأ بالسلام إذا لقيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة