تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هجرالسؤال
العالم
طريقة البحث
هجر الجار لأمور دنيوية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20920 )
س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
ج 2 : لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكـب محرمًا ونصح فلـم
يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.