هجر الجار لأمور دنيوية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20920 )
س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
ج 2 : لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكـب محرمًا ونصح فلـم
يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
ج 2 : لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكـب محرمًا ونصح فلـم
يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الهجرة؟ - الفوزان
- حكم هجر الجار من أجل الدين - ابن باز
- أقسام هجر المسلم. - ابن عثيمين
- الكلام على هجر المسلم . - الالباني
- هجر الجار - اللجنة الدائمة
- هجر المسلم - الفوزان
- من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- هجر المسلم - 2 - الفوزان
- ما حكم هجر المسلم لأمور دنيوية أو شخصية ولا... - ابن عثيمين
- هجر الجار لأمور دنيوية - اللجنة الدائمة