تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

نذر أن يجاهد وإذا تعذر الجهاد أن يسير على قدميه من تبوك إلى مكة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 21114 )
س: نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة - مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد - أن أجاهد بنفسي في سبيل الله ، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة ، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرًا لله تعالى، علمًا بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي. وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة ، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة . رواه أحمد وأبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم