دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11565 )
س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،
ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؛ لأن تارك الصلاة جحدًا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونًا كافر على الراجح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،
ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؛ لأن تارك الصلاة جحدًا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونًا كافر على الراجح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- بيان كفارة اليمين - ابن عثيمين
- كيف يعرف المسكين الذي يطعم من الكفارة - اللجنة الدائمة
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- كيفية كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- مسألة في كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية دفع كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين - اللجنة الدائمة