تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  8065  )   س 4:  إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين  إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى ل...
العالم
طريقة البحث
دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8065 )
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste