دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8065 )
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمته... - ابن عثيمين
- مسألة في كفارة اليمين - ابن باز
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- كيفية دفع كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين - ابن باز
- اشتراط عشرة مساكين في كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين - اللجنة الدائمة
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة