تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما هي الإستحاضة وهل لها مدة محدودة وفي أي سن... - ابن عثيمينالسائل : تقول ما هي الاستحاضة؟ وهل لها مدة محدودة؟ وفي أي سن تأتي؟ وهل يُغتسل عند الانتهاء منها كالحيض؟ وكيف أميّز بينها وبين الحيض؟ وهل هي تأتي بعده مب...
العالم
طريقة البحث
ما هي الإستحاضة وهل لها مدة محدودة وفي أي سن تأتي وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض وكيف يميز بينهما وهل تأتي بعده مباشرة وما حكم صيامها إذا كانت مستحاضة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول ما هي الاستحاضة؟ وهل لها مدة محدودة؟ وفي أي سن تأتي؟ وهل يُغتسل عند الانتهاء منها كالحيض؟ وكيف أميّز بينها وبين الحيض؟ وهل هي تأتي بعده مباشرة؟ ثم تقول إنها بعد أن اغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها، وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته، وبعد ذلك اغتسلت منه وصامت العاشر والحادي عشر وهي لا تزال ترى ذلك فما حكم صيامها؟ وهل هذه تُعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضاؤه؟

الشيخ : الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها، وحكم الاستحاضة أنها إذا كان لها عادة صحيحة قبلها -أي قبل وجود الاستحاضة- فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفضت بحفاضة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت.
فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلى التمييز والتمييز هو أن دم الحيض يكون أسود ثخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك، فتجلس ما كان دم حيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق.
وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أن من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمّد بخلاف دم الاستحاضة، وإذا كان هذا الفرق صحيحاً فإنه يضاف إلى الفروق الثلاثة السابقة، فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تمييز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء وهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءتها الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة ثم تغتسل، وتفعل كما سبق، هذا هو حكم المستحاضة.
وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من ترى يوماً دماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزه صار استحاضة.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : إذن ماذا نقول لها بالنسبة لهذه الأيام؟

الشيخ : هذه الأيام الذي يظهر أنها ليست استحاضة لأنها ما تجاوزت أكثر الحيض.

السائل : نعم.

الشيخ : بل تعتبر حيضاً وما صامته فيها فإنها تقضيه.

السائل : نعم، بارك الله فيكم.

Webiste