تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الاستحاضة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6495 )
س2: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟
جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس؛ وجب عليها الصوم والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة، ولا تقضي الصيام ولا الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة