تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتنع عن أخذه فأعطاه زوجته

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12029 )
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلاً فلوسًا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها . واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها)، فما الحكم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.