تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حلف ألا ينزل مع أهله للسوق ثم رأى طاعة والده ونزل معهم

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 12877 )
س: لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409 هـ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي - الوالد وعمتي -: نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم: هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس؟ فقالوا: بالطبع للحج، فقلت لهم: إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد:
خلينا نطوف أولاً طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم: لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد: نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت: إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة. هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة؟ أفيدونا يرحمكم الله.

ج: يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.