تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا أرضعته الرضاع المحرم لا تحتجب عنه

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19328 )
س5: أمي من الرضاعة تتحجب عني، وتأمر بناتها بالتحجب عني، فما هو رأي الشرع في ذلك ، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة، وهل آثم بعدم زيارتهن؟
ج5: إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، ويباح لهن أن يكشفن لك، كما يكشفن لمحارمهن من النسب، وأن تخلو بهن؛ لأنك من محارمهن، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك، ولا تأثم بترك زيارتهن، لا سيما إذا كن لا يرغبن ذلك؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.