تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها ومحرما

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقـم ( 2 )
س2: أختي من أمي أرضعت بنتًا فهل أكون خالاً لها ومحرمًا؟
ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختـك من الرضـاع، وأنت خـال لها مـن الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثـم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعـة وهكـذا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القـرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسـخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسـلم ، ولقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى أن قـال: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخرجـه الجماعـة ، وتحرم الخمس إذا كـانت في الحولـين؛ لقولـه تعـالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام أخرجـه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتًا من لبنه، ثـم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكـون ربيبة لكـل زوج دخـل بأمها؛ لعموم قولـه تعـالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وذكر الحجور لا مفهوم له.
س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك مـن هـذه المرأة مستوفيًا شروطه كما سبق تفصيلـه في الجواب الأول فـأنت محرم لهـا؛ لقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، وسواء دخلـت بهـذه الزوجـة
بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.